Admin المدير
عدد المساهمات : 744 نقاط : 10009838 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 09/12/2010 العمر : 29 الموقع : www.hassan2.tk
| موضوع: القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية في المغرب منقول . السبت ديسمبر 18, 2010 1:35 am | |
| السلام عليكم يا أخواني الكرام
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الإلتزام بما يلي: * نهج الحياد الاديولوجي و السياسي باعتبار الثانوية الإعدادية مؤسسة عمومية و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية . * التحلي بالتسامح و الإحترام اتجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما * العناية و المحافظة عل ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ماكا عموميا. * الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الإلتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة.
الفصل الثاني :
حقوق و واجبات التلاميذ
المادة 1 : كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه مطالب بعدم القيام داخل المؤسسة بكل أعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية سواء من خلال أفعال أو كتابات.
المادة 2 المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية و كل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية ضد كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.
المادة 3 اتقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الإحترام، و يلتزم بالإبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير، و لا يسمح لأي أستاذ حرمان أحد تلامذته من الدرس، إلا عند الضرورة القصوى ( عدم إحضار اللوازم المدرسية، عدم إنجاز الواجبات،أو قيام التلميذ بالشغب المؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس ) حيث يحال التلميذ على الحراسة العلمة مصحوبا بتقرير في الموضوع. .
المادة 4 يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدون بحسن الإستعمال و حمايتها من الإتلاف، و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لآثاث المؤسسة و تجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها. وفي حالة عدم ثبوت المسؤولية الفردية يتحمل جميع تلاميذ القسم بالتضامن تعويض الإتلاف..
المادة 5 يرتدي التلاميذ ملابس تراعي الحشمة و الوقار و لا تتعارض مع أعرافنا و أصالتنا و على التلميذات ارتداء وزرة.
المادة 6 يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو ترويج أو تناول مل شابهه
المادة 7 على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة..
المادة 8 يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
المادة 9 كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني.
الفصل االثالث :
السلامة و الأمن داخل المؤسسة التعليمية المادة 10 : لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية بكل أمان و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاص بلسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من كل عواقبها. تعلق التعليمات الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة و يختبر بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول و الخروج من المؤسسة و ذلك خلال بداية السنة.
المادة 11 ايجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية.
المادة 12 كل تلميذ ثبتت إصابته بمرض معدي أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.
المادة 13 عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة يتصل رئيس المؤسسة أو من ينوب عن برجال الإنقاذ لنقل التلميذ إلى المستشفى و يخبر و لي أمره بالحادثة عن طريق السلطات المحلية وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية . الفصل االرابع : الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة المادة 14 : يعتبرالتلميذ مسجلا بصفة رسمية، إذا ما تقدم بجميع الوثائق و المعلومات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، و يؤدى رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي مقابل وصل و الإنخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا.
المادة 15 تنتهي عملية تسجيل و إعادة تسجيل اتلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شهر شتنبر كل سنة، وتخضع حالات التسجيل الإستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل و لا يسمح بتغيير في اللوائح النهائية لقوائم التلاميذ بعد إعدادها..
المادة 16 تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة وفق مقرر وزير التربية الوطنية المنظم للسنة الدراسية.
المادة 17 تعتبر الدروس أداة للتعلم و اكتساب المعارف و من تم لا يمكن تلقي تعليم جيد بدون وجود علاقات من الثقة بين الأساتذة و التلاميذ .
المادة 18 : من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي: * مضمون البرامج * نظام الإمتحانات و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ *نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة * مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات *المكفآت : يقرر مجلس القسم مرة في كل دورة * التسجيل في لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 12/20 * التشجيع بمعدل لا يقل عن 13/20 * التنويه بمعدل لا يقل عن 15/20 ويبقى من اختصاص مجلس القسم تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه.
المادة 19 يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد و تجنب أي تغيب غير مبرر.
المادة 20 يحترم التلميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الإختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة 21 يساهم التلميذ في الانشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية .
المادة 22 الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و أوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الإختبار أو الامتحان و يعرض على مجلس الإنضباط لأخذ الإجراءات التأديبية في حقه. المادة 22 مكرر الخزانة المدرسية
تعطى الأسبقيةللتلاميذ الممنوحين ثم المعوزين الذين يمكن تحديدهم من لدن أعضاء مجلس تدبير المؤسسة وفق الإجراءات الآتية: * حصر المقررات الدراسية المتوفرة * ضبط طلبات التلاميذ المستحقيين الراغبين في الإستفادة آخر السنة الدراسية في شهر يونيو و بعد الإعلان عن النتائج ينعقد اجتماع يحضره أعضاء المجلس نفسه قصد تحديد آليات التوزيع. * يدفع التلاميذ للمقتصد واجب الكراء مقابل وصل. * في حالة توفر المؤسسة على المجموعة الكاملة من الكتب، يمكن كراؤها منفردة . * تعار الكتب الترفيهية بالمجان بالنسبة لجميع تلاميذ المؤسسة حسب إمكانياتها.و كل تلميذ ملزم بالمحافظة على الكتب المعارة وعدم تعريضها للتلف.و كل تمزيق أو بتر يستوجب تعويض الكتاب. * لا تسلم أية و ثيقة للتلاميذ و لا يعاد تسجيله إلا بعد تبرئة ذمته مع قيم الخزانة. * تاريخ البدء في إرجاع الكتب المكتراة و المعارة هو أواخر شهر يونيو. | |
|